responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151

[مسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد أن تلف ذلك المال]

(مسألة 25): إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة (1).

(1) إذ لم يؤخذ فيها العلم بالحكم و لا العلم بالموضوع وصفا بل أخذ فيها عين واجدية المال و تخلية السرب و القدرة البدنية و يشهد لذلك ما في روايات البذل من فرض السائل اباء المبذول له البذل حياء مع ظهوره في جهله بتحقّق الاستطاعة و الوجوب إلّا أنّه مع ذلك قد ذكر في تلك الروايات أنّ الاستطاعة قد تحقّقت و هو ممّن يستطيع الحجّ أي أنّ الحجّ قد استقرّ عليه، و حديث الرفع للغفلة في موارد الجهل المركّب و إن لم يكن رفعا ظاهريا، إلّا أنّ ليس تخصيصا للحكم الواقعي بنحو يرفع إنشائيّته و فعليّته، بل غاية الأمر يرفع التنجيز و من ثمّ يكون الرفع في الفقرات التسع على نسق واحد بعناوين طارئة مختلفة، إذ كيف يتناسب مع الامتنان رفع مشروعية الملاك و فعلية الحكم. و بهذا يتّضح رفع الايهام في موارد و أبواب عديدة توهّم فيها رفع مشروعية الحكم بسبب الفقرات الاخرى غير فقرة (ما لا يعلمون) في حديث الرفع.

و توهّم عدم الحكم بالغفلة و الجهل المركّب ناشئ من حسبان أنّ الحكم ذو مرحلتين فقط، الإنشائية و التنجيز، فإذا امتنع تنجيزية الحكم و فاعليّته و بعثه امتنعت فعليته و بالتالي إنشائيّته.

و من ثمّ ارجعت القيود العقلية إلى فعلية الحكم على حذو القيود الشرعية للملاك، إلّا أنّه بفضل التحقيقات الاصولية الأخيرة المميّزة لمراحل الحكم الإنشائية و الفعلية و فاعلية الحكم و تنجيزيّته عن بعضها البعض، اتّضح أنّ القيود العقلية راجعة إلى مرحلتين أخيرتين بل أنّ القيود الشرعية في الأدلّة العامّة ليست على حذو القيود الشرعية في الأدلّة الخاصّة، حيث أنّ الأولى قيود في المراحل اللاحقة- أي في غير

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست