responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158

أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحجّ (1).

[مسألة 29: إذا تلف بعد تمام الاعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه]

(مسألة 29): إذا تلف بعد تمام الاعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة. فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان: لا يبعد الاجزاء و يقرّ به ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحجّ أيضا (2).

و الرجوع إلى الكفاية لا يخلّ بها إتيان الحجّ، كما صرّح بذلك جماعة فراجع.

(1) هذا بناء على المشهور، و أمّا على المختار فالاشتراط في العزيمة و التنجيز، بل في البقاء بلحاظ أثناء الأعمال و بعدها الصحيح أنّها ليست شرطا على القولين في فرض كون إتيانه للاعمال و عدمه سواء في المئونة فلا يخلّ ذلك بأجزاء حجّته كما أوضحناه في المسألة السابقة و بسطنا ذلك في صدر بحث شرطية الاستطاعة.

(2) هذا بناء على المشهور، و أمّا على المختار فلا ترديد في الاجزاء كما عرفت مرارا.

كما أنّه على المشهور أيضا قد عرفت في المسألتين المتقدّمتين تصريح جماعة بأنّه في فرض استواء إتيانه للحجّ و عدمه- عند التلف في الأثناء أو بعد ذلك- أنّ التلف حينئذ لا يخلّ بالاستطاعة. و هذا كلّه بناء على أخذ الرجوع إلى الكفاية و مئونة العود بدلالة الأدلّة الخاصّة، و أمّا لو بنى على أنّها مقتضى رفع الحرج فالاجزاء أوضح لعدم رفع القاعدة للمشروعية. و أمّا استشهاد الماتن بأجزاء من دخل الحرم فمات فأشكل عليه بأنّه أجنبي عن فرض المقام لأنّه من اجزاء العمل الناقص عن التامّ مع فرض تحقّق الموضوع بخلاف ما نحن فيه حيث أنّ العمل تامّ إلّا أنّ الموضوع قد انعدم نظير صلاة أربع ركعات الظهر قبل الزوال بخلاف مثال الماتن فإنّه

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست