نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 144
..........
أمّا الجهة الاولى: فقد يقال إنّ مقتضى القاعدة هو الجواز؛ لأنّ الحكم لا يدعو إلى حفظ موضوعه، فلا يكون تركا للواجب و تعجيزا عنه، مع فرض الوجوب، بل من العجز مع عدم الحكم لتلف الموضوع و لكن الصحيح أنّ موضوعات الأحكام على أنحاء كما قدّمناه فيما سبق فقد يكون العنوان المأخوذ موضوعا، سواء كان جزء الموضوع أو تمام الموضوع، مأخوذا حدوثا لا بقاء، أو مع البقاء و قد يكون مأخوذا بحصة خاصّة منه لا ينافيها الاتلاف كما لو أخذ وجود القدرة الباقية بطبعها، من دون تلف فلا ينافيها الاتلاف.
و بعبارة أصح: انّ إتلاف و إعدام الموضوع حينئذ غير ممكن لأنّ المفروض أخذه بمقتضى طبعة بأن يبقى هو لو خلّي و نفسه فلا يكون الاتلاف معدما لهذه الصفة فيه و مقتضى القاعدة في هذا القسم من الموضوعات كما في القسم الأوّل عدم تأثير الاتلاف الخارجي في إعدام موضوع الحكم، فلا بدّ من تنقيح ما هو موضوع الحكم في المقام:
و الظاهر هو الأخير لوجوه:
الأوّل: روايات التسويف فمثل ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» [1]. ظاهر في ذلك بتقريب أنّ عنوان (قدر على ما يحجّ به) ظاهر في الحدوث و التمكّن حدوثا ممّا يمكن صرفه لأداء الحجّ بطبعه. و هذا العنوان صادق حتى مع الاتلاف إذ يقال عنه أنّه (قدر على ما يحجّ به) إلّا أنّه أتلفه و يكون ذلك نحوا من الدفع لأداء الحجّ فلا يرد الإشكال بأنّ الدفع محرم لا اندفاع الحكم بنفسه بعدم موضوعه نظير ما يقال في إبطال الصلاة المغاير لانبطالها بنفسها و ذلك لأنّ عنوان الدفع ظاهر