responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145

..........

في النظر إلى الممانعة عن الحجّ و لو بالتعجيز.

مضافا إلى ما ذكرنا من ظهور (قدر على ما يحجّ به) في ذلك.

الثاني: روايات البذل الدالّة على الوجوب بمجرّد البذل و لو امتنع المبذول له عن الاستجابة بحيث انصرف الباذل بعد ذلك عن البذل مثل ما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى قال عليه السّلام: هو ممّن يستطيع الحجّ [1].

و هذه الروايات صريحة في عدم انتفاء الاستطاعة بالآباء و الاستحياء و انصراف الباذل بسبب ذلك.

الوجه الثالث: ظهور الفعل في الآية الكريمة في أخذ الحدوث في الاستطاعة بخلاف ما لو كان العنوان صفة اسمية و إن لم يكن هذا الاستظهار بمعنى أخذ حدوث الاستطاعة فقط بل هي مأخوذة بقاء أيضا، إلّا أنّ المراد من ظهور الفعل في الحدوث هو اتّفاق حدوثها بنحو باق لها ممكن من أداء الأعمال و هذه الحصّة صادقة و متحقّقة حتى لو أقدم المكلّف على الاتلاف. و كذا طائفة روايات الآخذة لعنوان (ما يحجّ به).

الوجه الرابع: مقتضى كون الاستطاعة مقدّمة وجوبية و وجودية نظير ما يقال في الوقت للصلاة هو كون أصل وجودها و انوجادها قيد وجوب و التصرّف فيها بقول مطلق قيد واجب أي يتعيّن عليه صرفها في الواجب فمقتضى ذلك أخذ الحصّة منها بنحو لا ينافيها الاتلاف.

هذا كلّه في الجهة الاولى و لا يخفى أنّه إنّما يحرم التصرّف و اتلاف المال فيما إذا انحصر و توقّف السفر و أداء الأعمال على خصوص المال المستطاع به و إلّا لو أمكن التسكّع أو الاستقراض و نحو ذلك فلا يحرم الاتلاف لأنّه ليس بتعجيز.

و الحرمة في الفرض المزبور أيضا حرمة تبعيّة للأمر بالحجّ لا لنفسه مستقلّا.


[1] - باب 10، أبواب وجوب الحجّ، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست