responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143

[مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ]

(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ يجوز له قبل أن يتمكّن من المسير أن يتصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة و أمّا بعد التمكّن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة و لو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمّته مشغولة به، و الظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة و العتق و إن كان فعل حراما لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج. نعم لو كان قصده في ذلك التصرّف للفرار من الحجّ لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحّة و الظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو التمكّن في تلك السنة، فلو لم يتمكّن فيها و لكن يتمكّن في السنة الاخرى لم يمنع عن جواز التصرّف فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكّة بمسافة سنتين (1).

و السعة و اليسار المسببة من واجدية المال و التمكّن منه بالملك أو البذل أو غيرهما أو بنى على أنّ الموضوع هو نفس المال أيضا و ملكيّته. أمّا على الأوّل فكونه مثبتا ظاهر لأنّ مجرى الاستصحاب ليس عين الموضوع و إنّما لازمه التكويني و أمّا على الثاني فكذلك أيضا؛ لأنّ الموضوع ليس صرف ملك المال بل تمكّنه من التصرّف فيه و هو لا يحرز بمجرّد استصحاب بقاء المال إلّا بنحو اللازم و فرق بين المال الحاضر و المال الغائب في هذه الجهة كما نبّه عليه غير واحد من المحشّين. فالمدار ليس على الاستصحاب بل على الوثوق بوجوده و لذلك لا يرى العرف غير الواثق أنّه ذو يسار و سعة مالية. نعم الفحص عنه قد تقدّم حكمه في المسألة السابقة.

(1) تنقيح الحال في المسألة يتمّ في جهات:

الاولى: في جواز اتلاف الاستطاعة بعد فرض تحقّق فعلية الوجوب.

الجهة الثانية: في وقت تحقّق الوجوب أي المبدأ الزماني للاستطاعة المحقّقة للحكم.

الجهة الثالثة: حكم تصرّفه في مال الاستطاعة تكليفا و وضعا.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست