responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142

من الأداء أو واعده بالابراء بعد ذلك (1).

[مسألة 21: إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا]

(مسألة 21): إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان أحوطهما ذلك، و كذا إذا علم مقداره و شكّ في مقدار مصرف الحجّ و أنّه يكفيه أو لا (2).

[مسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الاياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود]

(مسألة 22): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الاياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقاءه فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب فهو كما لو شكّ في أنّ أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا فلا يعد من الأصل المثبت (3).

(1) تحقّق الاستطاعة في هذا الفرض محلّ تأمّل كما أشار إليه عدّة من المحشين إذ الابراء تعليقي مقيّد غير فعلي غير معدم لوجوب أداء الدين حالا و هذا التأمّل جار حتى في صورة الوثوق بالابراء المعلّق على العجز إذ ليس هو بإبراء مطلق مع أنّ تحصيل الابراء المطلق غير المعلّق قد ينزل منزلة تحصيل الاستطاعة. نعم لو وثق بالابراء المطلق و لو لم يمتنع من أداء الدين لصدق عليه الاستطاعة بلا إشكال.

(2) وجه عدم فتواه بالوجوب ما اشتهر عند متأخّري الأعصار من عدم لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية و عدم اشتراط الفحص في جريان البراءة فيها لكن التحقيق- كما بسطنا القول فيه في المسألة الخامسة من بحث صلاة المسافر عند الشكّ في تحقّق المسافة- هو التفصيل في الشبهات الموضوعية بين موضوعات الأحكام الالزامية المقيّدة بمقادير معيّنة- بأي نوع من التقدير كالعددي و الوزني و غيرهما- و بين غيرها بلزوم الفحص في الأوّل قبل إجراء البراءة دون الثاني لا سيّما في تلك الموضوعات ذات الأغراض المهمة أو التي لا يتبيّن حال وجودها إلّا بالفحص و لو بالإضافة إلى أغلب المكلّفين.

(3) بل هو من الأصل المثبت، سواء بنينا على أنّ الموضوع هو عنوان الاستطاعة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست