responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120

[مسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]

(مسألة 6): إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقي إذا استطاع و هو في الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكّعا أو لحاجة اخرى من تجارة أو غيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحجّ به وجب عليه (1) بل لو أحرم متسكّعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه (2) و إن كان لا يخلو عن إشكال.

يبقى فارقا بين الكسوب و غيره بصدق المكنة القريبة بيسر و قد عرفت أنّها الموضوع و إن لم يتحقّق الملك هذا و لا يخلو التقريب المزبور من قوّة لا سيّما من الكسوب الذي تعدّ منافعه بأموال طائلة بخلاف ما إذا كانت يسيرة، فإنّه قد يقال فيه بأنّ المكنة المأخوذة موضوعا هي بنحو أقرب فعلية من ذلك.

(1) بتقريب أنّ الاستطاعة المأخوذة إنّما هي بلحاظ المكلّف و اقتداره فعلا و هي منوطة بظرفه المكاني الفعلي فتلحظ بالمكان الذي هو فيه، سواء كان موطنه أو غيره، و إن فرض الميقات نفسه و قد التزم به المشهور و لازمه- كما ذكر ذلك صاحب الحدائق- كون استطاعة المسير قيدا في وجوب السعي لا في وجوب الاعمال كما بنينا على ذلك في صدر البحث عن شرطية الاستطاعة و تشير إليه طائفة من الروايات [1].

(2) جهة الإشكال في الفرض هو تلبّسه باحرام لنسك أنشأه يجب إتمامه فلا يقع إذا أتى به للفريضة إلّا بأخذ الوجوه و هي أمّا القول بعدم مشروعية المندوب مع تحقّق موضوع الوجوب فيكشف عن بطلان ما أنشأه من نسك و تلبّس به من احرام، و أمّا بالعدول أو الانقلاب أو الفسخ أو بالاجتزاء بالمندوب عن الواجب و قد حقّقنا الصحيح من هذه الوجوه في مسألة بلوغ الصبي عند أحد الموقفين أثناء الحجّ.

و مجمله أمّا الأوّل: فالمندوب مشروع مع الفريضة فلا يبطل لعموم الأدلّة في كلّ


[1] - باب 22، أبواب وجوب الحجّ، ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست