responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119

[مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا]

(مسألة 5): إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا؟ الأقوى عدمه، و إن كان أحوط (1).

خصوص المهانة في المركوب و من ثمّة يظهر أنّ بين هذه الطائفة و عموم قاعدة العسر و الحرج هو بتقديمهما تخصيصا هذا و قد يجاب بأنّ الطائفة المزبورة مطلقة لمن يكون ذلك عليه مشقّة و لغيره فتقدّم قاعدة العسر و الحرج عليها.

و فيه نظر لدلالة الترفّع على بيان الفرض كمصداق للمشقّة إلّا أنّ الصحيح على المختار عدم تمامية القول المزبور لما عرفت في صدر بحث الاستطاعة من أنّ هذه الطائفة معدودة من القسم الدالّ على عدم شرطية أصل الاستطاعة الخاصّة في مشروعية الفريضة و إنّما هي دخيلة في العزيمة جمعا بينهما و بين روايات اليسار فلا يأخذ بظاهرها في العزيمة مقابل صريح روايات القسم الأوّل، إذ اليسار في المال هو بحسب توفّر ما يتناسب مع درجة الشخص مضافا إلى وجود قرائن عديدة على تطابق حدّ الاستطاعة مع مفاد القاعدة؟ و قد تقدّم.

(1) ذهب إلى تحقّق الاستطاعة بذلك في المستند و مال إليه في التذكرة، و قد يوجّه بأنّ الاستطاعة التي هي الموضوع إنّما هي القدرة و المكنة الخاصّة و ما ذكر في الروايات من الزاد و الراحلة إنّما هي أسبابا لتحقّقها لا أنّها هي الاستطاعة كأجزاء حدّية و لذلك لو تملّك الزاد و الراحلة و لم يقدر على التصرّف لبعدها عن متناول يده لم تتحقّق، و من ثمّة تتحقّق بالبدل مع أنّه ليس بملك فالمدار على المسبّب حصل الملك بالفعل أو لا؟ فلا حاجة لتقريب مالية منافع الكسوب بالفعل كما ذكروه في البيع في ضمان منافع الكسوب من الحابس له و ما ذكروه في كيفيّة وقوع المعاوضة على منافع الحرّ غير الكسوب من أنّ ماليّتها بالمعاوضة بخلاف الكسوب فإنّ ماليّته قبل المعاوضة و إن كان ذلك الفرق شاهدا على تحقّق المكنة و القدرة في المقام لكون الكسوب متّصفة منافعه المالية بالفعل؛ إذ لو بنينا على عدم مالية بالفعل فإنّه

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست