responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121

[مسألة 7: إذا كان من شأن ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب]

(مسألة 7): إذا كان من شأن ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب، و لو وجد و لم يوجد شريك للشقّ الآخر، فإن لم يتمكن من اجرة الشقّين سقط أيضا و إن تمكّن فالظاهر الوجوب؛ لصدق الاستطاعة. فلا وجه لما عن العلّامة: من التوقّف فيه؛ لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له. نعم، لو كان بذله مجحفا و مضرّا بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء (1).

عام، و أمّا الفسخ فلا وجه له لعدم التحلّل مع الاحرام إلّا بالنسك أمّا العدول فليس هو على مقتضى القاعدة؛ لأنّ النسك يجب إتمامه بالإنشاء، نعم ما ورد في العبد إذا أعتق عند أحد الموقفين من التعليل بأنّ من أدرك أحدهما فقد أدرك الحجّ يظهر منه جواز العدول من النسك المندوب إلى الواجب كما يظهر منه الاجتزاء بالاحرام و الأعمال السابقة على الموقفين بالطبيعة الندبية عن الواجب كما يظهر منه أنّ اللازم في تحقّق موضوع الوجوب هو عند أحد الموقفين لا خصوص ما افترضه الماتن في مقام من فرض ميقات آخر أمامه و لك أن تقول إنّ المضطرّ لضيق الوقت ميقاته حيث أمكنه فهو ميقات آخر له. لكن قد عرفت وقوع إحرامه السابق للوجوب المتجدّد فلا مجال لانعقاد إحرام آخر لكن ذلك كلّه بناء على أخذ الاستطاعة الخاصّة قيد المشروعية أمّا على كونها قيد عزيمة كما هو صحيح فلا حاجة إلى أحد هذه الوجوه لأنّه وقع مصداقا للفريضة من الأوّل، غاية الأمر أنّ ما قصده اشتباه في التطبيق بل لا تباين بين الطبيعتين على المختار و منه يظهر الحال في حجّ المتسكّع.

(1) أمّا الكلام في الشأنية فقد تقدّم. و أمّا بذل المال الزائد فنظير المسألة اللاحقة من غلاء الأسعار فعن العلّامة في التذكرة الإشكال و عن الشهيد الأوّل و في الحدائق الوجوب ما لم يكن مجحفا، و الكلام تارة بحسب القاعدة و اخرى بحسب الأدلّة الخاصّة. أمّا الأوّل فإنّ الأحكام التي بطبعها ضررية كالجهاد و الزكاة و الحجّ إنّما يصحّ التمسّك بلا ضرر فيها بلحاظ الضرر الزائد على طبيعتها و طبيعة كلّ مكلّف بحسبه كما أنّ رافعية لا ضرر و العناوين الثانوية وفاقا للآخوند و لمشهور الفقهاء هي لبّا من

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست