responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 64

أمثلة على تحديد الوجود الخارجيّ للموضوع من الشارع المقدّس

مثال 1: في تحقّق الطلاق، لو قال الزوج: طلّقتُ امرأتي، أو أطلّقُكِ، أو سأُطلّقك .. فكلّ هذه الصيغ لا يُمضيها الشارع ولا يقرّها، وهي غير مُحقّقة، ولا موجِدة للطلاق، وإن كانت في العرف موجِدةً له .. لكن عند الشارع لا أثر لها .. إلّا أن يقول: أنتِ طالق، بلفظ اسم الفاعل المراد منه اسم المفعول ..

هنا الشارع وإن لم يتصرّف في ماهيّة الطلاق ولم يتصرّف في عنوانه، بل أبقاه على معناه اللغويّ، لكنّه تصرّف في كيفيّة وجوده وحصوله في الخارج ..

مثال 2: الحلف لا يكون حلفاً شرعيّاً باللَّه، والنذر لا يكون نذراً للَّهإلّا أن تأتي به بالصيغة الخاصة، فهذا تصرّف في كيفيّة الوجود .. فإن دلّ الدليل على كيفيّة تصرّف خاصّة من الشارع وفي كيفيّة الوجود، فلا يتحقّق ذلك الأمر إلّابها ..

أمّا إذا لم يَقُم الدليل من الشارع على ذلك، فمقتضى القاعدة الأوّليّة أنّ وجوده يكون وجوداً عرفيّاً- تكوينيّاً كان أو اعتباريّاً- ما لم يرد دليل من الشارع لتحديد وجوده وحصوله في الخارج ..

نرجع إلى محلّ البحث؛ لو لم يكن دليل إلّاعموم آية «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ» ..

وعموم آية: «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» .. وقلنا أنّ المعنى يبقى على حاله، حيث إنّ الشارع لم يتصرّف في معناه اللغويّ الّذي هو ما يقال عنه مرحلة تقنين القانون .. ولم يتصرّف أيضاً في مرحلة التطبيق الخارجيّ من جهة خارجيّة .. فما يتّفق عليه العُرف بحيث يُصبح تبياناً وإضاءةً

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست