responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63

الجهة الرابعة: في كيفيّة تحقّق الموضوع ومعالجة بعض قواعد التشريع

بعد معرفة أنّ الأصل الأوّليّ ومقتضى القاعدة الأوّليّة هو أنّ الشارع إذا أورد عنواناً معيّناً في دليلٍ من الأدلّة فإنّه يجب أن يبقى على معناه اللغويّ ..

أي أنّ كلّ دليل ورد من الشارع يبقى على معناه اللغويّ ما لم ينقله الشارع إلى الحقيقة الشرعيّة؛ هذا من جهة ..

ومن جهة أخرى، هناك أمر آخر يضيفه الأصوليّون، وهو تحقّق هذا العنوان وحصوله في الخارج ..

فنحن تارة نتكلّم في مرحلة التأطير والتنظير .. وفي أفق الذهن، أو في أفق اللوح باعتباره القانون، فحينئذ يبقى المعنى على حاله ..

وتارة نتكلّم عن مرحلة أخرى هي غير التنظير القانونيّ، بل هي مرحلة التطبيق في الخارج والوجود في الخارج .. في هذه المرحلة أيضاً، فما لم يعبّدْنا الشارع ويتصرّف في الوجود الخارجيّ لأيّ عنوان؛ فالأصل الأوّليّ هو أن يكون وجوده ومجاله أيضاً عُرفيّاً .. سواء كان له وجودٌ تكوينيٌ، أو كان له وجود اعتباريٌ لدى العُرف .. إلّاأن يجعل الشارع له وجوداً خاصّاً بأن ينصب دليلًا على ذلك ..

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست