responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97

تكون من الشهر القديم لا محال على قول غير المشهور، فيلزم تبعض الليل و أما الغرابة المزبورة فتدفع بالالتفات إلى الطلوع و الزوال و الغروب لليوم الشمسي الذي هو متعددة في البدأة و الانتهاء أيضا.

الامر السادس

و هو عدل و متمم للإشكال الأول المتقدم و هو:

أن هذه الروايات متعرضة بصراحة إلى اتحاد عدد أيام الشهور في الآفاق المختلفة، و لنكتة أخرى مر تفصيل الكلام فيها و هي التثبت و التشدد في مسألة تثبيت الهلال و الشاهد على هذا وجود مجموعة من الروايات مر ذكرها، فليست هذه الروايات في صدد بيان اطلاق الآفاق، و معه لا يمكن جريان مقدمات الاطلاق في ثبوت الهلال لكل الامصار.

ان قلت: ما هو المانع من ان تكون هذه الروايات في صدد التثبت و اطلاق المصر من جهة أخرى في نفس المدلول المطابقي الواحد، لا أن يكون التعدد بنحو المدلول المطابقي و الالتزامي كي يشكل عليه بما تقدم.

قلت: ان ذلك يستلزم استعمال القضية الواحدة في معنيين و هو غير جائز عند الاكثر، و ان كان جائزا و واقعا عندنا إلّا انه محتاج إلى قرينة كما في باب الالغاز و الكنايات و التلويحات و التعريضات المتعددة.

و بعبارة أخرى: إذا كانت القضية المنطوقة و الدليل في صدد جهة معينة و هي المحمول المعيّن فلا يكون متعرضا لجهة أخرى و لمعنى استعمالي آخر للفظة المحمول.

نعم قد يؤتى في دليل واحد بعدة محمولات لموضوع واحد بقوة قضايا متعددة و هو غير ما نحن فيه، و أما ما يذكر من تعرض الدليل الدال على ثبوت المسبب و امضائه كما في العقود و المعاملات لإمضاء كل الاسباب التي يتوقف عليها ذلك

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست