responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98

المسبب فهو من باب الدلالة الالتزامية لا تعدد المعنى المستعمل في المنطوق

الامر السابع

لازم التمسك باطلاقات القضاء العمل بالروايات الواردة بأن شهر رمضان لا ينقص أبدا عن 30 يوما منذ أن خلق اللَّه الشهور [1]، و الحال أنها معرض عنها و مطروحة من قبل المشهور من الفقهاء و من ضمنهم القائلين بعدم الاشتراط.

بيان ذلك: أنه قد تقدم في الدليل العقلي ... أن في كل شهر هلالي لا بد من تمامه ثلاثين يوما في النقطة التي بدأ تكوّنه فيها- أي أول بلد رؤي فيها الهلال- فحينئذ نكون على علم حسي فضلا عن الحدسي بأن أول بلد تكون فيه الهلال شهره تام ثلاثون يوما فبضم كبرى اطلاقات القضاء يجب أن نعتد بتمام شهر رمضان في كل سنة.

و الدليل على ذلك: أنه بالبرهان الهيوي و الرصد الفلكي الذي لا ينتابه ريب أن دوران القمر حول الأرض من أي نقطة إلى أن يعود لنفس النقطة يستغرق في دورته 29 يوما و 12 ساعة و 44 دقيقة أي ثلاثين يوما إلّا قليلا.

فاذا رصدنا أول بلد رؤي فيه الهلال و لنفترض أمريكا مثلا، فبعد أن يدور القمر حول الأرض 30 دورة إلّا ثلث تقريبا بدءاً في حساب الدورات من أمريكا فان هذا معناه أن هلال الشهر اللاحق لن يرى في الليلة التسعة و العشرين من ليالي امريكا و انما سوف يرى ليلة الثلاثين فيتم الشهر لديهم.

ان قلت: ان هذا الاشكال وارد بعينه على المشهور حيث أن تمامية الشهر في نقطة من النقاط الارضية لدى المشهور أيضا تستلزم تماميته في بقية النقاط فيجب عليهم القضاء لعدم اختلاف الشهر الهلالي الواحد في العدد بين نقاط الكرة الارضية.


[1] سيأتي تنبيه مستقل في بيان هذه المسألة و التوجيه الصحيح لهذه الروايات.

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست