responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96

الامر الخامس

ان استفادة قول غير المشهور محتاج إلى مئونة لم تتحملها روايات القضاء.

بيان ذلك: انه اتضح من الدليل العقلي أن المقياس في بدأ الشهر القمري هو أول الليل، لكن على قول غير المشهور قد تكون بداية الشهر من نصف الليل او ربعه.

و إذا كانت الماهية المرتكزة للشهر القمري عند العرف هو بالبدء من بلد الرؤية من أول الليل، فهل يمكن أن نستفيد من اطلاق الدليل ماهية غير ما هي متقررة عند العرف.

و بتعبير آخر: لا يمكن أن تكون الاطلاقات لبعض الافراد رادعة عن المعنى المرتكز في الاذهان، و لا تقوى على التصرف في موضوع تكويني واضح ثابت، بل يحتاج إلى دليل مستقل و صريح، و روايات المقام لا يمكن تحميلها ذلك عن طريق التمسك باطلاقها، و هذا الاشكال بعينه يرد على التمسك باطلاقات الرؤية و البينة المتقدمة في الدليل الأول.

و هذا نظير ما ذكروه في بحث الردع عن الظن بالعمومات، من أن الردع عن كل افراده لا يقوى على الشمول لخبر الواحد، إذ السيرة الموجودة في العمل بخبر الواحدة متجذرة فلا يكفي هذا الاطلاق في ردعها.

ان قلت: ان هذا الاشكال وارد على المشهور أيضا حيث يلزم لكل بلد مبدأ و رؤية فاليابان مثلا لها ميقات و غيرها لها ميقات آخر كذلك و هلم جرا، و تعدد دخول الشهر غريب على الافهام العرفية.

و هذا بخلافه على غير المشهور إذ أنه إذا رؤي الهلال في غرب نقطة متأخرة الافق فهو علامة و كاشف عن أن بداية الشهر في اليابان كان من بداية الليل أيضا.

و الجواب: أنه لا يلتزم أحد من القائلين بذلك، لان الشهر لم يتكوّن بعد أي في آن غروب النقطة المتقدمة كاليابان و لم يخرج القمر من تحت الشعاع، فبداية الليل

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست