responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 537

باذل الربا غير مقيّد بالصحّة الشرعيّة، أي و إن كانت باطلة شرعاً إلّا أنّه مقيّد بالمعاملة بوجودها العرفي، و الشاهد على تقيّد الرضا بالمعاملة العرفيّة كون البذل ليس مجّانيّاً، و الرضا ليس ابتدائيّاً، و لو بنى على الجواز بمجرّد الرضا بالمعاملة بوجودها العرفي دون وجودها الشرعي لكانت الأدلّة الناهية عن المعاملات المحرّمة لغو محض.

و بعبارة اخرى: أنّ موضوع الأدلّة الناهية هي المعاملات بوجودها العرفي لا بوجودها الشرعي، و إلّا لزم التناقض، حيث ينهى الشارع عمّا اعتبره موجوداً و صحيحاً، بل أنّ هذا البيان يتأتّى في ما لو كان رضى المتعاقدين بالعقد بحسب اعتبارهما الثنائي، أي لم يكن رضاهما مقيّداً بالعقد بحسب الوجود العرفي و لا الشرعي، كما يتصوّر ذلك في المعاملات التي يحكم العرف العقلائي العامّ ببطلانها، فإنّ المتعاقدين يبنيان على الجري على العقد بحسب وجوده في افق اعتبار المتعاقدين الذي هو أخصّ من وجود الاعتبار العقلائي العامّ، كما في ثمن الفجور، فإنّه تعاقد ثنائي و رضى مقيّد به، سواء أ كان باطلًا عرفاً و شرعاً أم لا، و مع ذلك لا يمكن البناء على الجواز، فإفساد الشارع أو العرف لمعاملة مقتضاه النهي عن البناء عليها و لو بحسب البناء في افق المتعاقدين، فكون الرضا غير مقيّد بالوجود الشرعي أو العرفي لا يسوّغ الإباحة بعد كونه مقيّداً بالعقد و لو بحسب المتعاقدين.

و منه يظهر النظر في عبارة صاحب الجواهر بعد ما حكم ببطلان الصدق في غير الموارد المنصوصة، و أنّه جائز بدون العقد كفعل مجرّد تكويني، قال: «بل لا يبعد جواز إباحتهما العوض على ذلك و الوعد به مع استمرار رضاهما به لا على أنّه عوض شرعي ملتزم».

نعم، لو كان تمليك الشركة غير مقيّد بالقرعة و نحوه من العقود الفاسدة أصلًا، بل هبة أو إباحة مبتدئة لتمّ الجواز، لكنّ هذا غير ما هو الدارج الغالب من كون الرضا مبنيّاً و مقيّداً بالمعاوضة، فاللازم تقييد الجواز بما إذا لم يكن مبنيّاً على المعاوضة العقلائيّة و لا بحسب المعاوضة في افق المتعاقدين.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست