responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 380

الخوئي في مستنده[1] وإليك بيانها:

1. إذا شرع في الصلاة ولم يكن ملتفتاً إلى شيء من التمام والقصر، كما لو اقتدى المسافر بإمام في ركعته الثالثة وسلّم بتبعته في الرابع والتفت بعد السلام.

2. إذا شرع في الصلاة بنيّة التمام وقد نسي الموضوع أو حكم صلاة المسافر فسلّم على الركعتين اتّفاقاً.

3. إذا شرع في الصلاة بنيّة التمام جهلاً بالموضوع أو بالحكم ولكنّه قصّر سهواً.

ولندرس حكم صورة الجهل ويعلم منها حكم الصورتين الأُولتين إذ لو صحّت الصلاة في صورة الجهل، تكون الصحّة فيهما أولى، ولأجل ذلك جعل السيد الطباطبائي الاحتياط في صورة الجهل آكد من غيرها.

نقول: قد تقدم انّ الأمر المتعلّق بفريضة الوقت، واحد في حقّ الحاضر والمسافر والكلّ مخاطبون بقوله سبحانه: «أَقِمِ الصَّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْل» (الأسراء/78) وإنّما الاختلاف في الأمر الإرشادي إلى ايجاد الكلي في ضمن فرد خاص ويشير إلى وحدة الأمر قوله سبحانه: «أَنْ تقصروا من الصلاة» (النساء/101) فكأنَّ صلاة المسافر، نفس صلاة الحاضر إلاّ أنّها مقصورة ومقطوعة من الآخر. فإذا كان كذلك فقصد التقرب حاصل، بلا كلام ونيّة التمام ليست مخلّة، إذ ليست هي والقصر من العناوين القصدية حتى يُخِلَّ قصدُ الضد، وإنّما هي مشيرة إلى ما هو الواجب في وقت الفريضة، خاطئاً في التطبيق، مع القصد الجدي إلى إفراغ الذمة ممّا هو الواجب عليه بلا كلام، وقد مرّ توضيح كلّ ذلك.


[1] مستند العروة: 8/388.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست