responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 379

يفترق عن الناسي في نفس الوقت إذا أتم، فلا يعيد الجاهل بخلاف الناسي، وأمّا إذا صار عالماً في الأثناء فهو مثل ما إذا تذكر فيه الناسي، فتجري فيه الصور المذكورة مع ما فيها من النقض والإبرام.

وأمّا الخامس: أي من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنيّة القصر جهلاً كما هو الحال في المقيم الجاهل ثمّ تذكر في الأثناء فهو يعدل إلى التمام في جميع الحالات، ويشترك الفرع مع الفرع الأوّل في الإشكال والدفاع، لما عرفت من أنّ التمام والقصر ليسا من العناوين القصدية ولا تضره نيّة القصر مع كون المفروض عليه واقع التمام، إلى آخر ما ذكرناه.

12. لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد

ذكر السيد الطباطبائي صورتين للمسألة:

1. لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد (مع العلم بالحكم والموضوع) .

2. لو كان جاهلاً بأنّوظيفته القصر فنوى التمام لكنّه قصّر سهواً.

ولكن الظاهر من الشيخ والمحقّق انّ محلّ البحث هو الصورة الثانية قال الأوّل: إذا قصّـر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته لأنّه صلّى صلاة يعتقد أنّها باطلة.[1]

وقال المحقّق: ولو قصّر المسافر إتّفاقاً لم تصح، وحمله في الجواهر [2] على صورة الجهل حيث استدلّ للبطلان بما استدل به الشيخ كما سيوافيك.

وذكرالسيّد العاملي صوراً ثلاث للمسألة[3] وذكر نظيرها السيد المحقّق


[1] الطوسي: المبسوط: 1/139.
[2] الجواهر:14/350.
[3] العاملي: مفتاح الكرامة:3/604.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست