responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 381

نعم المشهور هو البطلان، وقدنقله في مفتاح الكرامة عن الشرائع والتحرير، والهلالية وغاية المراد وغيرها[1] وبما انّ المسألة ليست من الفقه المنصوص بل من الفقه المستنبط، فلا أثر لفتوى المشهور أبداً.

وقد استدل صاحب الجواهر على البطلان بوجوه أربعة:

1. انّه صلّى صلاة يعتقد فسادها وأنّها غير المأمور به.

2. لم يكن الصلاة المقصورة، مقصودة بحال.

3. لم يقصد التقرب.

4. انّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.[2]

والجميع منظور فيه:

أمّا الأوّل: أي قوله: «صلّى صلاة يعتقد فسادها وانّها غير المأمور به»، فإنّما يضر إذا صلّى مع هذا الاعتقاد والمفروض انّه قصّر غافلاً عن هذه العقيدة، فلا تكون مخلة.

أمّا الثاني: فيلاحظ عليه بما مرّ من وحدة الأمر فهو قصد الأمر المتعلّق بفريضة الوقت وهو كاف في حصول القربة.

و به تظهر الإجابة عن الثالث من انّه لم يقصد التقرب.

وأمّا ما أفاده من أنّ ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد، فإن أراد به عنوان التمامية فهو حقّ، وقد عرفت انّه ليس من العناوين القصدية، وأراد الأمر المتعلق بفريضة الوقت فقد قصده ووقع.

وبما ذكرنا يظهر وجه قول السيد الطباطبائي من أنّ الاحتياط بالإعادة في


[1] مفتاح الكرامة:3/604.
[2] الجواهر:14/350.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست