responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248

لا يكون دليلًا على أنّ الشارع جعل القياس حجّة فيما لا نصّ فيه، إذ من المحتمل أنّ الشارع قد حلّ العقدة من طريق آخر: نظير:

1. الرجوع إلى الأُصول العملية الأربعة، أعني: البراءة و التخيير و الاحتياط و الاستصحاب، التي لها دلائل صالحة في الكتاب و السنّة و العقل، و لكلّ مورد خاص؛ ففي الشكّ في أصل التكليف، المرجع هو البراءة، و في ما لو علم التكليف و لم يتمكّن من الاحتياط يعمل بالتخيير، و في ما يتمكّن منه فالمرجع هو الاحتياط، كلّ ذلك فيما إذا لم يكن للشي‌ء المشكوك حالة سابقة، و إلّا يعمل على وفق الحالة السابقة.

2. أو الرجوع إلى أحاديث أئمّة أهل البيت الذين هم قرناء الكتاب في الحجّية، لقوله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم): «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتي». [1] و لا عذر لفقهاء السنّة في ترك العمل بأحاديثهم، بعد قبول حديث الثقلين.

3. الرجوع إلى القوانين الوضعية لمجالس التقنين الحرّ في العالم.

فعدم إيفاء النصوص بالإجابة لا يكون دليلًا لخصوص حجّية القياس مع أنّ أمام المجتهد هذه الطرق الثلاثة، و بالأخصّ الطريق الثاني الّذي أكّد عليه النبي الأكرم (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) في غير موضع من المواضع.

الأمر العاشر: الاختلاف في حجّية القياس‌

إنّ العمل بالقياس قد وقع موقع نقاش بين الصحابة و بعدهم، فأئمّة أهل البيت : و في مقدّمتهم الإمام علي بن أبي طالب 7 أنكروا العمل به، و وافقهم من الفقهاء: داود بن خلف إمام أهل الظاهر، و تبعه ابن حزم الأندلسي، فلم‌


[1]. حديث متواتر أو متضافر.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست