responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 243

الحكم أوسع ممّا ذُكر في النصّ، أو اسْتُنْبِطَ، فهو من حِكَم الأحكام و مصالحه، لا من مناطاته و ملاكاته، فمثلًا:

الإنجاب و تكوين الأُسرة من فوائد النكاح و مصالحه، و ليس من مناطاته و ملاكاته، بشهادة أنّه يجوز تزويج المرأة العقيمة و اليائسة و من لا تطلب ولداً بالعزل، و غير ذلك من أقسام النكاح.

الأمر الرابع: القياس في منصوص العلّة

العمل بالقياس في منصوص العلّة راجع في الحقيقة إلى العمل بالسنّة، لا بالقياس، لأنّ الشارع شرّع ضابطة كلّية عند التعليل، فنسير على ضوئها في جميع الموارد التي تمتلك تلك العلّة، كما في قول الإمام الرضا 7 في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح، و يطيب طعمه، لأنّ له مادة. [1]

فإنّ قوله: «لأنّ له مادة» تعليل لقوله: «لا يفسده شي‌ء» فيكون حجّة في غير ماء البئر، لانّه يشمل بعمومه ماء البئر، و ماء الحمام، و العيون و حنفية الخزّان و غيرها، فلا ينجس الماء إذا كانت له مادّة، و عندئذ يكون العمل بظاهر السنّة لا بالقياس، فليس هناك أصل و لا فرع و لا انتقال من حكم الأصل إلى الفرع، بل موضوع الحكم هو العلّة، و الفروع بأجمعها داخلة تحتها.

الأمر الخامس: قياس الأولوية

القياس الأولوي: هو عبارة عن كونِ الفرع (ضرب الوالدين) أولى بالحكم‌


[1]. وسائل الشيعة: 1، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست