مثلًا إذا قال الشارع: «الخمر حرام لكونه مسكراً»، فإذا شككنا في حكم سائر السوائل المسكرة كالنبيذ و الفقاع يحكم عليهما بالحرمة، لاشتراكهما مع الخمر في الجهة الجامعة.
الأمر الثاني: أقسام القياس
إنّ القياس ينقسم إلى منصوص العلّة، و مستنبطها.
فالأوّل فيما إذا نصَّ الشارع على علّة الحكم و ملاكه على وجه علم أنّها علّة الحكم الّتي يدور الحكم مدارها لا حكمته التي ربّما يتخلّف الحكم عنها.
و الثاني، فيما إذا لم يكن هناك تنصيص من الشارع عليها، و إنّما قام الفقيه باستخراج علّة الحكم بفكره و جهده، فيطلق على هذا النوع من القياس، مستنبط العلّة.
و ينقسم مستنبط العلّة إلى قسمين:
تارة يصل الفقيه إلى حدّ القطع بأنّ ما استخرجه علّة الحكم و مناطه.
و أُخرى لا يصل إلّا إلى حدّ الظن بكونه كذلك. و سيوافيك حكم القسمين تحت عنوان «تنقيح المناط».
و قلّما يتّفق لإنسان عادي أن يقطع بأنّ ما وصل إليه من العلّة هو علّة التشريع و مناطه واقعاً، و أنّه ليس هناك ضمائم أُخرى وراء ما أدرك.
الأمر الثالث: الفرق بين علّة الحكم و حكمته
الفرق بين علّة الحكم و حكمته، هو أنّ الحكم لو كان دائراً مدار الشيء وجوداً و عدماً، فهو علّة الحكمِ و مناطه، كالإسكار بالنسبة إلى الخمر، و امّا إذا كان