responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 241

1

القياس‌

و لنقدم أُموراً:

الأمر الأوّل: حقيقة القياس‌

القياس في اللّغة: هو التسوية، يقال قاس هذا بهذا أي سوّى بينهما، قال علي 7: «لا يقاس بآل محمد (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) من هذه الأُمّة أحد» [1] أي لا يُسوّى بهم أحد.

و في الاصطلاح: استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصٌّ، عن حكم واقعة ورد فيها نصٌّ، لتساويهما في علّة الحكم، و مناطه و ملاكه.

ثمّ إنّ أركان القياس أربعة:

الأصل: و هو المقيس عليه.

الفرع: و هو المقيس.

الحكم: و هو ما يحكم به على الثاني بعد الحكم به على الأوّل.

العلّة: و هو الوصف الجامع، الذي يجمع بين المقيس و المقيس عليه، و يكون هو السبب للقياس.


[1]. نهج البلاغة، الخطبة الثانية.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست