responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 244

من الأصل (التأفيف) عند العرف، مثل دلالة قوله تعالى: (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌) [1] على تحريم الضرب، و لا شكَّ في وجوب الأخذ بهذا الحكم، لأنّه مدلول عرفيّ، يقف عليه كل من سمع الآية.

الأمر السادس: تنقيح المناط

إذا اقترن الموضوع في لسان الدليل بأوصاف و خصوصيات، لا يراها العرفُ المخاطبُ دخيلة في الموضوع، و يتلقّاها من قبيل التمثيل على وجه القطع و اليقين، فهذا ما يسمّى ب- «تنقيح المناط» أو «إلغاء الخصوصية»، كما في قصة الأعرابي حيث قال: هلكتُ يا رسولَ اللّه (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم)، و قال له: ما صنعتَ؟ قال: وقعتُ على أهلي في نهار رمضان، قال: أعتق. [2]

و العرف يساعد على إلغاء القيدين التاليين و عدم مدخليتهما في الحكم.

1. كونه أعرابياً.

2. الوقوع على الأهل.

فيعمّ حكم العتق البدويَّ و القرويَّ، و الوقوع على الأهل و غيره، فيكون الموضوع: «من أفطر بالوقاع صيام شهر رمضان».

و هذا ممّا لا غبار عليه في عامّة الموارد، و ليس هذا من موارد القياس المبحوث عنه، بل تُعدّ التسرية من المداليل العرفيّة.

الأمر السابع: تخريج المناط

إذا حكم الشارع بحكم على موضوع من دون أن ينصّ لمناطه و لكن اجتهد


[1]. الإسراء: 23.

[2]. صحيح مسلم، كتاب الصيام، الحديث 187.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست