و هذا هو الأمر الثاني الذي أشرنا إليه في صدر البحث.
قد عرفت عدم حجّية الظن الانسدادي في العقائدي من غير فرق بين ما يجب فيه المعرفة التفصيلية و ما يكفي فيه عقد القلب و إن لم تكن فيه معرفة تفصيلية، إنّما الكلام في حجّية الظن الخاص في كلا المقطعين، فالمحقّق الخراساني يرى أنّه لا يتنزل من العلم إلى الظن، فإن أمكن تحصيل العلم فهو، و مع العجز عن العلم كان معذوراً.
أقول: كان عليه أن يبرهن على الموضوع بشكل آخر، و هو أنّ باب العلم مفتوح في العقائد التي يكفي فيها عقد القلب، و معه لا يعمل بالظن إذ فيه مظنّة البدعة.
نعم فيما يجب فيه المعرفة التفصيلية كالأُصول الخمسة أو الأربعة إن تمكن من تحصيل العلم فهو، و إلّا فيُعدّ معذوراً إذا كان قاصراً.
ثمّ القصور يستند تارة إلى غفلة المكلّف و أُخرى إلى غموض المطلب مع قلة الاستعداد، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال.
نعم إذا كان الجهل عن تقصير في الاجتهاد و لو لأجل حب طريقة الآباء و الأجداد و اتباع سيرة السلف فهو غير معذور.
فتلخص من ذلك أُمور:
1. أنّ الظن الخاص غير معتبر في العقائد بكلا قسميها.
2. إذا لم يتمكن من تحصيل العلم لا يتنزل إلى الظن بل يكون معذوراً إن كان جاهلًا قاصراً.
[1]. أشار إليه بقوله: «ثمّ إنّه لا يجوز الاكتفاء بالظن».