قد عرفت مقالات القوم في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي، غير أنّ هنا بياناً آخر و إن شئت فاجعله سادس الأجوبة و ربّما توجد جذوره في الأجوبة السابقة، و حاصله مبني على أمرين:
أ. أنّ حجّية الأمارة ليس إلّا إمضاءً للسيرة العقلائية في حياتهم و معاشهم حيث يعتمدون على قول الثقة في مختلف المجالات لكن أخبار الثقة ليس إلّا لغاية الإيصال إلى الواقع، فلو صادف ينجّز و إلّا يعذِّر دون أن يكون له دور في إنشاء الحكم وفق مؤدّاه، مثلًا إذا أخبرنا الناطق الرسمي للدولة عن حكم مصوّب فلا يحدث خبره إنشاء حكم، سواء أ كان موافقاً للواقع أو لا، بل لو صدق فقد أخبر بالواقع، و لو كذب فيكون المؤدّى كاذباً دون أن يكون هناك حكم خاطئ مجعول من جانب الدولة.
و على ضوء ذلك ليس في موارد الأمارات أي حكم مجعول و إنّما يؤخذ لأجل كونه طريقاً موصلًا.
ب. أنّ إيجاب العمل بالعلم موجب العسر و الحرج و ربّما يكون سبباً لخروج الناس عن الدين، و لذلك قام الشارع بإمضاء ما بيد العقلاء من حجّية قول الثقة