responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143

و غيره الذي يوافق الواقع 90% و يخالفه 10%، ففي تجويز العمل بالأمارة خير كثير و إن كان ينتهي إلى شر قليل على عكس إيجاب تحصيل العلم، ففيه الشر الكثير، فقدم الأوّل على الثاني لتلك الغاية.

إذا عرفت ذلك فنقول: لا محذور بالتعبد بالأمارة الظنيّة لا ملاكاً و لا خطاباً و لا مبادئياً.

1. المحذور الملاكي‌

فله صورتان:

الأُولى: ما يتجلى بصورة تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة كما إذا كان الشي‌ء واجباً أو حراماً و دلت الأمارة على حليته ففيه تفويت المصلحة إذا كان واجباً أو الالقاء في المفسدة إذا كان حراماً.

الثانية: ما يتجلى بصورة تدافع الملاكات كما إذا قامت الأمارة على وجوب ما كان حراماً في نفس الأمر، و إليك دراسة الصورتين:

أمّا الصورة الأُولى فإنّ في العمل بالأمارة و إن كان فوت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة في بعض الموارد، لكن في إيجاب العمل بتحصيل العلم و الاحتياط مفسدة كبرى و هي لزوم العسر و الحرج الشديدين اللّذين ربما يسببان رغبة الناس عن الدين و خروجهم عنه، زرافات و وحداناً، ففي هذا المأزق، يحكم العقل، بتقديم‌

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست