و عدم الوجوب متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين، لأنّ الحكم الواقعي في رتبة ثانية و الظاهري في رتبة رابعة.
ثمّ أورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ الحكم الظاهري و إن لم يكن في رتبة الحكم الواقعي لكن الحكم الواقعي- لأجل إطلاقه و شموله للحالات الثلاثة أعني: العلم بالحكم الواقعي أو الجهل به أو الشكّ فيه- واقع في مرتبة الحكم الظاهري و هذا الإشكال هو الذي ذكره المحقّق الخراساني في نقد القائلين بالترتب.
إلى هنا تمت الأجوبة الخمسة التي ذكرها الخراساني مع التفصيل و البيان.