قد أشار إليه المحقّق الخراساني بقوله: إنّ الحكمين ليسا في مرتبة واحدة، بل في مرتبتين ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين.
و الجواب منسوب إلى السيد محمد الفشاركي (المتوفّى 1315 ه-) و قد ذكره شيخ مشايخنا المحقّق الحائري في درره. [1]
و حاصل الجواب: أنّ صلاة الجمعة بما هي هي موضوع للوجوب، و أمّا الموضوع لعدم الوجوب أو الحرمة عبارة عن صلاة الجمعة التي تعلّق بها الحكم الواقعي و شك فيه، فهو موضوع للحرمة أو عدم الوجوب، و أمّا تأخّر الثاني عن الواقعي بمرتبتين فظاهر، لأنّ موضوع عدم الوجوب أو الحرمة مركب من أُمور ثلاثة: