responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 126

1

المجعول في الأحكام الظاهرية هو الحجيّة

اختلفت كلمتهم فيما هو المجعول في باب الأمارات و الأُصول إلى أقوال، منها انّ المجعول في الجميع هو الحجّية المنجلية في التنجز عند الإصابة و التعذير عند المخالفة، و على ذلك ليس هنا حكم ظاهري وراء الحكم الواقعي، بل ليس للشارع إلّا حكم واحد باسم الحكم الواقعي، و أمّا الحكم الظاهري فليس له حقيقة سوى أنّ الشارع جعل الأمارة حجة فقط، لتكون منجّزة إذا أصابت و معذرة إذا أخطأت، و ليس جعل الحجيّة أمارة كخبر الواحد ملازماً لجعل المؤدى و المحتوى.

هذا خلاصة الجواب: و إليك نص المحقّق الخراساني في هذا الصدد، قال: إنّ التعبّد بطريق غير علمي إنّما هو بجعله حجة، و الحجّية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية حسب ما أدّى إليه الطريق، بل إنّما تكون موجبة لتنجّز التكليف به إذا أصاب و صحة الاعتذار إليه إذا أخطأ و تكون مخالفته و موافقته تجرّياً و انقياداً مع عدم إصابته كما هو شأن الحجّة غير المجعولة (العلم و القطع) فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين، و لا طلب الضدين و لا اجتماع المفسدة

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست