responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127

و المصلحة و الكراهة و الإرادة. [1]

و هو (قدّس سرّه) بإنكاره الحكم الظاهري بتاتاً و أنّه ليس هناك حكم وراء الواقع أجاب عن جميع الإشكالات، إذ ليس هناك وراء الحكم الواقعي حكم حتّى يلزم الاجتماع- أي اجتماع حكمين ضدين أو مثلين- و لا الإرادة و لا الكراهة و لا المصلحة و لا المفسدة، لأنّ الاجتماع في أي مرتبة من المراتب من شئون وجود حكمين، فإذا لم يكن هناك حكم ثان لم يكن هناك ما يُعدّ من شئون الحكم الثاني، أي الاجتماع في المظاهر الثلاثة.

نعم ما ذكره من الجواب لا يدفع محذور تفويت المصلحة، أو الإلقاء في المفسدة، فإنّ الأمر بالعمل بالأمارة بنفسه مفوّت لمصلحة الواقع أو موقع في المفسدة الواقعية و إن لم يتضمّن حكماً شرعياً، و قد أجاب عنه (قدّس سرّه) بأنّه مدفوع بوجود مصلحة غالبة على مصلحة التفويت أو الإلقاء.

و لعلّ مراده من تلك المصلحة هو المصلحة السلوكية في منهج الشيخ الأنصاري، و المراد بها تسهيل الأمر على المسلمين، حيث إنّ الأمر بتحصيل الواقع يورث العسر و الحرج في أكثر الأزمنة بخلاف العمل بالأمارة فإنّ فيه تسهيلًا للأمر و لو خالف الواقع بنسبة قليلة لكنّه يوافقه بنسبة كثيرة، و هذا المقدار من الخير الكثير يُجبر الشر القليل.

تحليل الجواب‌

و هذا الجواب غير خال من الإشكال حيث إنّ القول بأنّ المجعول في باب‌


[1]. الكفاية: 2/ 48- 49.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست