responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 27

البديهيات، و أوضح الواضحات الذي أطبق عليه عقل العقلاء، و ما تمسك به الرازي في إبطال تسرية أحكام العقل إلى ساحته سبحانه، ليس إلّا أُموراً غامضة ربما لا يتوفّق الإنسان على حلّ عقدها، لكن ليس له أن يجعل عدم التوفّق ذريعة لإنكار الواضحات.

على أنّه لو تأمّل الرأي أو رفع إلى مشايخ العلوم العقلية، لأحلّوا عقدته و قالوا:

إنّه ليس هنا إرادات جزئية مختلفة متعلّقة بآحاد المكلّفين، بأن تكون هنا إرادات حسب تعدّد المكلّفين حتى يقال كيف يمكن تعلّق إرادة جديّة بإيمان من نعلم أنّه لا يؤمن، بل إرادة و بعث واحداً إلى عنوان المكلّف و هو بوحدته، و عموم متعلّقه حجة على الكلّ من غير فرق بين المؤمن و الكافر، و المستعد و الجاحد و هذا يكفي في حسن العقاب، و إن علم أنّه لا يؤمن.

نعم البعث الجزئي لا ينقدح في لوح النفس إذا علم أنّه لا يؤمن أبداً، و لكن لغاية إتمام الحجة يتعلّق بعث واحد متعلّق بالعنوان العام مصحّح للعقوبة، فالرازي خلط بين الخطابات القانونية، و الخطابات الشخصيّة ( [1]).

على أنّ هنا جواباً آخر يصحّح توجه الخطاب الشخصي إلى من علم من حاله أنّه يعصي و يطغي قال سبحانه: (اذْهَبا إِلى‌ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى‌* فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‌). (طه/ 43- 44)

ه‌لصحمو: أنّ مرجع التكليف هنا إلى إتمام الحجة كما قال سبحانه: (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ). (النساء/ 165) (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ). (الأنعام/ 149)


[1] و من أراد أن يقف على الفرق بين الخطابين فعليه الرجوع إلى بحوثنا في أُصول الفقه.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست