responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 702

..........


نذرا على نفسه المشي إلى بيت اللّه الحرام، فمشى نصف الطريق أو أقلّ أو أكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به. [1]

و الرواية تحتمل وجوها:

1. انّه يتمّ بالركوب لكن يتصدّق بنفقة الحجّ من ذلك الموضع.

2. انّه لا يجب عليه الإتمام و لكن يتصدّق بنفقة الحجّ من ذلك الموضع.

و على كلا التفسيرين فالرواية مهجورة.

3. الرواية ناظرة لما إذا مشى الناذر نصف الطريق أو أقلّ أو أكثر لكن مات، فأمر الإمام لوليه بأنّه ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به، و قد مرّ الكلام في هذه المسألة. [2]

و في صحيح بريد العجلي: «... و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام». [3]


[1]. الوسائل: 16، الباب 21 من أبواب النذر، الحديث 2.

[2]. لاحظ الفصل الثاني من شرائط وجوب حجة الإسلام، المسألة 73.

[3]. الوسائل: 8، الباب 26 من أبواب وجوب الحج، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست