responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 701

..........


نفس عام الحجّ بأن يرجع فيمشي ما ركب و يركب ما مشى، لظهور النذر في المشي المتصل الوحداني إلّا إذا قصد الأعمّ من الفرد المتصل فيحصل الوفاء بالنذر، كما لا يفيده إذا حجّ ثانيا فركب ما مشى و مشي ما ركب، لما عرفت من أنّ المتبادر هو الواحد المتّصل.

ثمّ إنّ صاحب المدارك قد فصّل بين وقوع الركوب قبل التلبّس بالحج مع تعلّق النذر بالمشي من البلد فيحقّق المنذور بالتلفيق، لأنّ الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي و إن فعل في أوقات متعددة و هو يحصل بالتلفيق و بين وقوع الركوب بعد التلبّس بالحجّ فلا يتحقّق المنذور، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبّس بالحجّ أنّه حجّ ماشيا. [1] و سيوافيك ما فيه.

و احتمل العلّامة قولا ثالثا و هو صحّة الحجّ و إن كان الزمان معيّنا و تجب الكفّارة، لأنّ المشي ليس جزء من الحجّ و لا صفة من صفاته، فإنّ الحجّ مع المشي كالحجّ مع الركوب فيكون قد امتثل نذر الحجّ و أخلّ بنذر المشي، فتجب الكفّارة و يصحّ حجّه. [2]

و ما ذكره وجيه لو كان المقام من قبيل تعدّد المطلوب من غير فرق بين كون الركوب قبل التلبّس بالحجّ و عدمه، و أمّا لو كان من قبيل وحدة المطلوب، فما أتاه يقع صحيحا بمعنى حجا مستحبا صحيحا، لا امتثالا للمنذور، سواء أ كان المشي أو الركوب جزء من الحجّ و عدمه، لأنّ المنذور أمر واحد، لا يثنّى و لا يبعض.

نعم ورد في بعض الروايات التصدّق و هي رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن 7 قال: سأله عبّاد بن عبد اللّه البصري، عن رجل جعل للّه عليه‌


[1]. المدارك: 7/ 105- 106.

[2]. المختلف: 4/ 379.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست