responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 703

[المسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره- لتمكّنه منه، أو رجائه]

المسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره- لتمكّنه منه، أو رجائه- سقط. و هل يبقى حينئذ وجوب الحجّ راكبا أو لا، بل يسقط أيضا؟

فيه أقوال: أحدها: وجوبه راكبا مع سياق بدنة. الثاني: وجوبه بلا سياق.

الثالث: سقوطه إذا كان الحجّ مقيّدا بسنة معيّنة. أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكّن بعد ذلك، و توقّع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس. الرابع:

وجوب الركوب مع تعيين السنة، أو اليأس في صورة الإطلاق، و توقّع المكنة مع عدم اليأس. الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام، و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين، و توقّع المكنة مع الإطلاق. (1)*


(1)* لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره، لأجل التمكّن منه أو رجائه، سقط النذر بلا إشكال إنّما الكلام في بقاء وجوب الحجّ راكبا و عدمه.

و قد عدّ المصنّف التمكّن الواقعي و رجاءه سببين لانعقاد النذر، و الأوّل لا غبار عليه، إنّما الكلام في كون الرجاء سببا للانعقاد، مع أنّه أخذ طريقا إلى التمكّن، فإذا تبيّن الخلاف كشف عن عدمه.

و قد اختلفت آراء الأصحاب في وجوب الحجّ- بعد سقوط النذر- ربما يناهز الخمسة حسب ما ذكره المصنّف.

ثمّ إنّ الكلام يقع في مقامات ثلاثة:

1. نقل الأقوال مع الإشارة إلى مبانيها.

2. مقتضى القاعدة في المسألة.

3. مقتضى الروايات الواردة في المقام.

فإليك دراسة المسألة في مقامات:

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست