responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 637

..........


1. إذا كان مستطيعا و نذر حجّة الإسلام، فهل ينعقد أو لا؟ و على فرض الانعقاد هل يتداخل الفرضان أو لا؟

2. إذا تركه حتّى مات هل يجب القضاء عنه، مع الكفّارة أو لا؟

3. إذا قيّده بسنة معيّنة (عام الاستطاعة) فأخّر عنها، هل تجب الكفّارة في حال حياته؟

4. إذا نذر و هو غير مستطيع، فهل يجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة للعمل بالنذر، أو لا؟

و إليك دراسة الفروع واحد تلو الآخر.

الفرع الأوّل: إذا كان مستطيعا هل يصحّ نذر حجّة الإسلام الواجبة بالأصالة أو لا؟ ذهب جماعة من فقهائنا إلى منه نذر ما وجب بالأصل، كصوم رمضان، و منه يعلم نظرهم في نذر الحجّ الواجب منهم:

1. السيد المرتضى في رسائله قال: و هذا اليوم الذي فرضنا أنّه متعيّن صومه بسبب متقدّم يستحيل فيه. أن يستحق صومه بسبب آخر من الأسباب. [1]

و هذا الكلام و إن ورد في صوم أوّل يوم من شهر رمضان، لكن يستفاد من كلامه الضابطة الكلية في عامة الموارد.

2. الشيخ في «المبسوط» قال: لو نذر أن يصوم أوّل يوم رمضان لم ينعقد، لأنّه يستحقّ صيامه لغيره، لأنّه لا يمكن أن يقع فيه على حال صيام غير رمضان.

نقله العلامة في «المختلف»، [2] عن «المبسوط»، و لم نعثر عليه فيه في كتاب النذر، و لعلّه ذكره في موضع آخر.


[1]. الوسائل: 1/ 441، جواب المسائل الطرابلسيات الثالثة.

[2]. المختلف: 8/ 207.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست