responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 636

[المسألة 14: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام]

المسألة 14: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى، و كفاه حجّ واحد، و إذا ترك حتّى مات وجب القضاء عنه، و الكفّارة من تركته، و إذا قيّده بسنة معيّنة فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا، و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة، إلّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة. (1)*


يعفور [1] الدالّتان على الخروج من الثلث، و مقتضى الجمع بينهما و حسن مسمع هو وجوب القضاء من الثلث. [2]

يلاحظ عليه: أنّ صريح مورد الثانية و ظاهر الأولى، هو موت الناذر بعد تحقّق المعلّق عليه بخلاف المقام، فكيف يستدلّ بهما عليه؟

ثمّ إنّ قوله 6: «ان يحجّ عنه ممّا ترك أبوه» فيه احتمالات:

1. أن يحجّ عنه بالبناء على المعلوم، و الضمير يرجع إلى الولد، أي يحجّ الولد عن نفسه، لأنّه كالدين اللازم عليه.

2. بالبناء على المعلوم أيضا و إرجاع الضمير في قوله «عنه» إلى الأب مع الاحتمالين الماضيين في قوله: «يحجّ». [3]

3. أن يحجّ على بناء المجهول، و الضمير يرجع إلى الولد، أي يستنيب أحد في الحجّ عن الولد ممّا ترك أبوه.

(1)* في المسألة فروع:


[1]. الوسائل: 8، الباب 29 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1 و 3.

[2]. المعتمد: 1/ 415 بتصرف.

[3]. في ص 619 من هذا الجزء.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست