responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 635

..........


الفقهاء) حصول الشرط المعلّق عليه النذر حال حياته، الموجب لإخراجه من أصل التركة ...، و الحال أنّ ما في الرواية عدم حصول الشرط- الذي هو الإدراك- إلّا بعد الوفاة. [1]

و من هنا يعلم أنّ تأكيد صاحب الجواهر على تطبيق كلمات الأصحاب على الفرض الثاني في الرواية، أمر غير تام، و لعلّه لم يرجع إلى كلماتهم، قال: و ما أدري من أين أخذ السيد في «الرياض» تبعا للسيد في «نهاية المرام» ما حكاه عن الأكثر من اختصاص الحكم بالموت بعد حصول الشرط؟ و قد سمعت عبائر الأصحاب التي هي كعبارة المتن. ثمّ استثنى عبارة الدروس. [2]

و بذلك يظهر الإشكال في كلام المصنّف حيث قال: كما تخيّله سيد الرياض و قرّره صاحب الجواهر و قال: «إنّ الحكم فيه تعبّدي على خلاف القاعدة».

وجه الإشكال انّ صاحب الجواهر نقل كلام صاحب الرياض ثمّ ناقشه، و ظاهر عبارة المصنّف أنّه وافقه. و على كلّ تقدير فالنذر في الصورة المفروضة في المتن باطل.

و الحاصل: انّ الأصحاب لم يعملوا بالفرض الثاني في الرواية أوّلا، و تنجّز النذر على المكلّف الميت يحتاج إلى دليل جامع للشرائط، و على فرض العمل بها في الفرض الثاني، فهو من جانب الدلالة على أنّ القضاء من الأصل أو الثلث مهمل، قابل للانطباق على الأمرين ثانيا.

و قال السيد المحقّق الخوئي (قدّس سرّه): إنّ المرجع هو صحيحتا ضريس و ابن أبي‌


[1]. رياض المسائل: 13/ 240- 241، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت :.

[2]. الجواهر: 35/ 390.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست