responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 634

..........


خصوصا مع تلقّي الأصحاب لها بالقبول و اشتهار مضمونها بينهم بحيث لا يتحقق فيه خلاف. [1]

أقول: إنّ الرواية مشتملة على فرضين:

أحدهما: في كلام السائل فقال: كانت لي جارية حبلى، فنذرت للّه عزّ و جلّ ان ولدت غلاما ان أحجّه أو أحجّ عنه؟

و ظاهر السؤال هو تحقّق ما هو مطلوبه و قد ولدت الجارية، غلاما، لأنّه يقول: «كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عزّ و جلّ: إن ولدت غلاما أن أحجّه و أحجّ عنه» يعني أنّي بلغت منيتي، فما هو واجبي في هذه الحالة؟

و الإمام مكان أن يجيب بالمباشرة نقل حديثا عن رسول اللّه 6 يستنبط منه جوابه.

ثانيهما: في حديث الرسول: أعني أنّ رجلا نذر للّه عزّ و جلّ في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّه 6 ذلك الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللّه 6 أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه.

و في هذا الفرض، مات الناذر قبل أن يتحقّق المعلّق عليه (إدراك الغلام)- و مع الوصف- فالجواب- عند الإمام- عن كلا الفرضين واحد.

5. انّ المعنون في كلام الفقهاء هو الفرض الأوّل، و قد عملوا بالرواية في هذا الفرض، و أمّا المفروض في كلام المصنّف فهو الفرض الثاني الموجود في حديث الرسول، و لم يظهر من الأصحاب العمل به.

و قد تنبّه صاحب الرياض إلى هذا الأمر، و قال: في الاستناد إليه لإثبات الحكم في محل الفرض إشكال، و لم أر من تنبّه له، و هو انّ المفروض (في كلام‌


[1]. نهاية المرام: 2/ 363.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست