ه-: و قال في الإرشاد: و لو نذر الحجّ بالولد أو عنه إن رزقه فمات، حجّ بالولد أو عنه من الأصل. [2]
إلى غير ذلك من الكلمات الظاهرة في أنّ محطّ بحثهم هو حصول المعلّق عليه (رزق الولد) في حال حياة الناذر و اتّفاق موته بعده. فقولهم: «ثمّ مات»، أي مات بعد رزق الولد، لا أنّه مات بعد النذر.
4. انّ الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7:
ألف: كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عزّ و جلّ إن ولدت غلاما ان أحجّه أو أحجّ عنه؟
ب: فقال: «إنّ رجلا نذر للّه عزّ و جلّ في ابن له إن هو أدرك أن يحجّ عنه أو يحجّه، فمات الأب، و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّه 6 الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللّه 6 أن يحجّ عنه مما ترك أبوه». [3]
و طريق الرواية إلى مسمع صحيح، و مسمع، قال النجاشي: إنّه كان شيخ بكر بن وائل بالبصرة، و وجهها، و سيد المسامعة، و أنّه روى عن أبي جعفر 7 رواية يسيرة، و روى عن أبي عبد اللّه 7 و أكثر، و اختص به، و قال له أبو عبد اللّه 7: «انّي لأعدّك لأمر عظيم يا أبا السيّار» [4] و هذا المدح- كما في «نهاية المرام» للسيد صاحب المدارك- لا يقصر عن التوثيق، فلا يبعد العمل بروايته