نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 638
..........
3. أبو الصلاح قال: لأنّ النذر إنّما يتعلّق بما يصحّ صومه و إفطاره قبل النذر فيجب به، و شهر رمضان واجب قبل النذر بأمره تعالى. [1]
4. ابن إدريس قال: و كذلك من نذر أن يصوم أوّل يوم من رمضان، لم ينعقد نذره، لأنّه يستحق صيامه لغيره، لأنّه لا يمكن أن يقع فيه على حال صيام غير رمضان. [2]
و تردد المحقّق و قال: إذا نذر أن يصوم أوّل يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره، لأنّ صيامه مستحقّ بغير النذر، و فيه تردد. [3]
و قد صار تردد المحقّق سببا لجزم المتأخّرين بصحّة نذره يقول العلّامة:
و الوجه عندي الانعقاد، للإجماع منّا على أنّ النذر إنّما ينعقد إذا كان المنذور طاعة بأن يكون واجبا أو مندوبا، و إيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي تأكيد الوجوب، و فائدته وجوب الكفّارتين. [4]
و قال الشهيد في «المسالك»: و ذهب أكثر المتأخّرين إلى الصحّة، لأنّ الواجب طاعة، مقدورة للناذر فينعقد نذره، لأنّ ذلك متعلّق النذر، و إيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي تأكد الوجوب، لأنّ النذر يفيد زيادة الانبعاث حذرا من الكفّارة، و هو نوع من اللطف، و لعموم الأدلة، و هذا هو الأقوى. [5]