responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 595

[المسألة 8: إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان]

المسألة 8:

[1] إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان، فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت، فلا يجب عليه المبادرة إلّا إذا كان هناك انصراف، فلو مات قبل الإتيان به- في صورة جواز التأخير- لا يكون عاصيا، و القول بعصيانه مع تمكّنه في بعض تلك الأزمنة و إن جاز التأخير لا وجه له.

[2] و إذا قيّده بسنة معيّنة لم يجز التأخير مع فرض تمكّنه في تلك السنة.

[3] فلو أخّر عصى و عليه القضاء و الكفّارة.

[4] و إذا مات وجب قضاؤه عنه.

[5] كما أنّ في صورة الإطلاق إذا مات- بعد تمكّنه منه قبل إتيانه- وجب القضاء عنه. و القول بعدم وجوبه بدعوى أنّ القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتي. (1)*


(1)* في المسألة فروع ستة:

1. إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان، فهل يجوز تأخيره؟

2. إذا نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم يجز تأخيره.

3. و إذا نذر أن يحجّ سنة معيّنة و أخّر مع التمكّن يجب عليه القضاء و الكفّارة؟

4. إذا نذر أن يحجّ مقيّدا بسنة فمات مع فرض تمكّنه منه وجب القضاء عنه.

5. إذا نذر أن يحجّ مطلقا و مات قبل إتيانه مع تمكّنه منه وجب‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست