نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 595
[المسألة 8: إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان]
المسألة 8:
[1] إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان، فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت، فلا يجب عليه المبادرة إلّا إذا كان هناك انصراف، فلو مات قبل الإتيان به- في صورة جواز التأخير- لا يكون عاصيا، و القول بعصيانه مع تمكّنه في بعض تلك الأزمنة و إن جاز التأخير لا وجه له.
[2] و إذا قيّده بسنة معيّنة لم يجز التأخير مع فرض تمكّنه في تلك السنة.
[3] فلو أخّر عصى و عليه القضاء و الكفّارة.
[4] و إذا مات وجب قضاؤه عنه.
[5] كما أنّ في صورة الإطلاق إذا مات- بعد تمكّنه منه قبل إتيانه- وجب القضاء عنه. و القول بعدم وجوبه بدعوى أنّ القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتي. (1)*
(1)* في المسألة فروع ستة:
1. إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان، فهل يجوز تأخيره؟
2. إذا نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم يجز تأخيره.
3. و إذا نذر أن يحجّ سنة معيّنة و أخّر مع التمكّن يجب عليه القضاء و الكفّارة؟
4. إذا نذر أن يحجّ مقيّدا بسنة فمات مع فرض تمكّنه منه وجب القضاء عنه.
5. إذا نذر أن يحجّ مطلقا و مات قبل إتيانه مع تمكّنه منه وجب
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 595