responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 596

..........


القضاء عنه.

6. هل القضاء من الأصل أو الثلث؟ و سيوافيك كلام المصنّف فيه.

و إليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر:

الفرع الأوّل: في وجوب المبادرة إذا نذر أن يحجّ تطوّعا و لم يقيّده بزمان، فهل تجب المبادرة في أوّل أزمنة التمكّن، أو يجوز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت فيبادر عندئذ؟ قولان:

1. جواز التأخير. و هو خيرة: العلّامة، و الشهيد الثاني، و سبطه في المدارك، و الفاضل الهندي.

قال العلّامة: إذا نذر الحجّ مطلقا لم يتعيّن الفور، بل يجوز التأخير إلى أن يغلب عليه الظن بالوفاة لو لم يفعله. [1]

و قال في «المسالك» عند قول المحقّق: «إذا نذر الحجّ مطلقا فمنعه مانع»: لا خلاف في جواز تأخير المطلق إلى أن يظنّ الوفاة، سواء أحصل مانع أم لا، نعم يستحبّ المبادرة به مع عدم المانع. [2]

و قال في «المدارك»: و قد قطع الأصحاب بأنّ من نذر الحجّ مطلقا يجوز له تأخيره إلى أن يتضيّق وقته بظنّ الوفاة، ... و وجهه واضح، إذ ليس في الأدلّة النقلية ما يدلّ على اعتبار الفورية، و الأمر المطلق إنّما يدلّ على طلب الماهية من غير إشعار بفور و لا تراخ كما بيّناه مرارا. [3]


[1]. التذكرة: 7/ 106، المسألة 75.

[2]. المسالك: 2/ 154.

[3]. المدارك: 7/ 96.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست