نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 594
..........
و بالجملة يكون المختار عند هؤلاء- مطلقا- مع وجود الرجحان في الخصوصية و عدمه، ما هو المختار عندنا فيما إذا كانت الخصوصية ذات رجحان.
الفرع الثالث: أعني ما لو نذر من غير تقييد بمكان خاص، لكن قيّده بنذر آخر، و بما انّ النذر الثاني على استقلاله، فلو لم تكن الخصوصية راجحة لا ينعقد النذر الثاني و يبقى النذر الأوّل على إطلاقه فيكن مجزئا؛ و أمّا إذا كان في الخصوصية رجحان، فلو خالف و حجّ من مكان آخر برئت ذمّته من النذر الأوّل، لامتثاله، و وجبت عليه الكفّارة لخلف النذر الثاني، لأنّ المفروض وجود الرجحان في الخصوصية، و إلّا فلا.
و لا أظن أنّ القائل بعدم شرطية الرجحان في الخصوصية في الصورتين الأوليين أن يقول به في هذه الصورة، للفرق الواضح بينهما، فإنّ النذر فيهما واحد تعلّق بفرد خاص، و أمّا المقام فالنذر متعدّد، و لكلّ نذر حكمه، أي في لزوم الرجحان فيه و تعلّق الكفّارة لدى الخلف. و على ذلك جرى المصنّف في هذا الفرع.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 594