responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 590

[المسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن- كبلده أو بلد آخر معيّن- فحجّ من غير ذلك المكان]

المسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن- كبلده أو بلد آخر معيّن- فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانيا. نعم لو عيّنه في سنة، فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة، لعدم إمكان التدارك، و لو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا، و خالف فحجّ من غير ذلك المكان، برئ من النذر الأوّل، و وجب عليه الكفّارة لخلف النذر الثاني، كما أنّه لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فخالف، فإنّه يجزيه عن حجّة الإسلام، و وجب عليه الكفّارة لخلف النذر. (1)*


ذلك اليوم إلّا درهما واحدا، فالتأثير للمتقدّم منهما، على قول.

(1)* هنا فروع:

1. إذا نذر الحج المندوب من مكان معيّن فحجّ من غيره.

2. تلك الصورة لكن عيّن سنة الحج في نفس السنة من غير ذلك المكان.

3. لو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان، ثمّ قيّد النذر الأوّل، بنذر ثان على أن يحجّ من مكان معيّن، فخالف فحجّ من غيره.

و الفرق بين الأوّلين و الثالث واضح، فالنذر فيهما مقيّد من أوّل الأمر بالحج من مكان معين، بخلاف الثالث فانّ النذر فيه مطلق، ثم قيّد بنذر ثان و هو الحجّ من مكان معيّن.

و قبل دراسة الفروع نبحث في أصل يبتني عليه استنباط هذه الفروع، و هو‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست