responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 589

..........


حكمه و هو عدم الصحّة.

و الحاصل: انّ النذر و أخويه لا تمس كرامة أحكام العناوين الأوّلية، بل هي تبقى على أحكامها حتّى بعد عروض النذر، فلو نذر نافلة الفجر فالواجب هو الوفاء بالنذر، و أمّا النافلة فهي باقية على استحبابها، و لا يحصل الوفاء بالنذر إلّا بإتيانها مستحبة.

نعم لو كان العنوان الثانوي كالضرر و الحرج، تتحدّد الأحكام بحدّ الضرر و الحرج، لأنّ لهما حكومة على أحكام العناوين الواقعية.

فخرجنا بالنتيجة التالية: انّ نذر الزوجة قبل التزويج لا يبطل وجوب طاعة الزوج و لا يرفع موضوعه حتّى لا يكون في الساحة إلّا نذر الزوجة.

و الصحيح في حلّ العقد هو دراسة نذر كلّ من الزوجة و الزوج من حيث كونهما جامعين للشرط أو لا، فقد تقدّم أنّه يشترط في صحّة النذر، كون المتعلّق راجحا، و في اليمين عدم كونه مرجوحا بأن يكون الفعل مكروها أو حراما.

فنقول: إنّ الزوج- مع قطع النظر عن النذر- تارة يطلب الاستمتاع و يكره تركه، و عندئذ يفقد نذر الزوجة شرطه و هو الرجحان حين العمل لكونه مفوّتا لحقّ الزوج المطالب فعلا، غير الراضي بتركه أبدا و تختص الساحة بنذر الزوج.

و أخرى يكون الأمر على العكس، حيث يكون إلى الترك أميل، و عندئذ يفقد نذر الزوج شرطه، أعني: الرجحان، إذ لا رجحان في المتعلّق مع كراهته و كراهة الزوجة، فلا يكون في الساحة إلّا نذر الزوجة، من دون فرق بين تقدّم نذر الزوجة زمانا أو تأخّره فليس للتقدّم و التأخّر في المقام دور و لو قلنا بتأثير التقدّم و التأخّر، فإنّما نقول بها في التكليفين المتوجّهين إلى شخص واحد، كما إذا نذر إعطاء درهم لزيد، يوم الخميس، ثمّ نذر إعطاء درهم آخر في ذلك اليوم لعمرو و لم يملك في‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست