responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 591

..........


اعتبار الرجحان في الخصوصية الفردية و عدمه، فإنّ لهذا الأصل دورا في المقام فنقول:

اعتبار الرجحان في الخصوصية الفرديّة و عدمه إذا كانت الفريضة أو النافلة مع خصوصياتهما ذات رجحان، كما إذا نذر الإحرام للحج من المسجد الحرام صحّ نذره، لوجود الرجحان في النذر و الخصوصية الفرديّة معا لكون الإحرام منه أفضل من سائر الأمكنة. [1] إنّما الكلام إذا كان المنذور راجحا دون خصوصياته، كما إذا نذر الحج من بيته، أو بلد خاص من دون أن يكون له رجحان على سائر الأمكنة، فهل يكفي رجحان أصل الفعل و إن لم تكن الخصوصية ذات رجحان؟ وجهان، بل قولان يظهر من الفيض في مفاتيحه كفاية وجود الرجحان في الجامع بين الأفراد قال: و كذا لو تضمّنه العبادة، كالتصدّق بمال مخصوص، فإنّ الخصوصية مباحة، و مع هذا يتعيّن اتّفاقا لتعلّق النذر بها، و ذلك لأنّه من حيث إنّه فرد من المطلق الراجح عبادة، بل المطلق لا وجود له إلّا في ضمن الخاص، فإذا تعلّق النذر بالخاص انحصرت الطاعة فيه. [2]

الظاهر لزوم وجود الرجحان في الخصوصية الفردية وراء وجوده في أصل الفعل، إذ لو لم يكن لها رجحان، فلما ذا فرض على نفسه إيجاد الطبيعة معها، بل كفى إيجادها في ضمن أي فرد شاء؟

و الحاصل: أنّ الالتزام بالخصوصية إنّما هو لأجله سبحانه، كالالتزام بأصل‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 21 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

[2]. مفاتيح الشرائع: 2/ 29، مفتاح متعلّق النذر و موارده.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست