responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 538

..........


النذر، الرجحان، ليصحّ التقرّب به، كما إذا كان واجبا أو مستحبّا و لا يكفي كونه مباحا بالمعنى الخاصّ.

و عرّفه في «الدروس» بأنّه التزام الكامل، المسلم، المختار، القاصد، غير المحجور عليه، بفعل أو ترك بقوله: للّه ناويا القربة. [1]

و على ضوء ما ذكرنا من التعريف فحقيقة النذر عبارة عن تعليق فعل الأمر الراجح على تحقّق أمر، فلا يكون النذر إلّا معلّقا، و يؤيّده قوله سبحانه: إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مٰا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً [2]، أي أوجبت لك- إن كان ما في بطني ذكرا- أن أجعله محررا خادما للبيعة، و لمّا وضعتها أنثى و هي لا تصلح للخدمة لما يلحقها من الحيض و النفاس قالت كما جاء في الآية: رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ. [3]

فالنذر كان معلّقا لا مطلقا.

و أمّا قوله سبحانه مخاطبا مريم فَإِمّٰا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا [4]، فالمراد من الصوم هو الصمت، أي أوجبت على نفسي للّه أن لا أتكلم، و هو محمول على النذري اللغو، أي العهد، و يحتمل أن يكون الشرط مقدّرا، أي نذرت إن كلّمني أحد في أمر ولدي أن أقول له: إنّي نذرت للرحمن صوما.

و لذلك ذهب المرتضى إلى بطلان النذر المطلق، طاعة كان أو معصية، و قال: إنّ العرب لا تعرف من النذر إلّا ما كان معلّقا، كما قاله «تغلب» و الكتاب‌


[1]. الدروس: 2/ 149.

[2]. آل عمران: 35.

[3]. آل عمران: 36.

[4]. مريم: 26.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست