responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 537

[في ذكر المعانى النذر و العهد و اليمين لغة و اصطلاحا]

في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين و يشترط في انعقادها: البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار. فلا تنعقد من الصبيّ و إن بلغ عشرا و قلنا بصحّة عباداته و شرعيّتها، لرفع قلم الوجوب عنه؛ و كذا لا تصحّ من المجنون، و الغافل، و الساهي، و السكران، و المكره. (1)*


(1)* و قبل الخوض في بيان شرائط الناذر و الحالف و العاهد نذكر معاني الألفاظ الثلاثة لغة و اصطلاحا.

النذر لغة و اصطلاحا النذر لغة: هو الوعد كما في «مجمع البحرين». و في «القاموس»: النذر هو النحب و فسر النحب بالوعد. و في المقاييس: «النذر بمعنى الخوف»، و يشهد له موارد في الكتاب العزيز، كقوله سبحانه: وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ. [1]

و أمّا اصطلاحا فهو التزام المكلّف بفعل أو ترك متقرّبا إلى اللّه كأن يقول: إن عافاني اللّه فللّه عليّ صدقة، أو صوم ممّا يعدّ طاعة، و لأجل ذلك اشترط في متعلّق‌


[1]. التوبة: 122.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست