responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 539

..........


و السنّة وردا بلسانهم، و النقل خلاف الأصل، و كأنّه لأجل ذلك يقول صاحب القاموس: النذر ما كان وعدا على شرط: «فعليّ إن شفى اللّه مريضي كذا»، و [أمّا] «عليّ أن أتصدّق بدينار»، فليس بنذر.

اليمين لغة و اصطلاحا اليمين لغة: هي الجارحة، و المراد به في المقام هو الحلف، و وجه استعمالها فيه هو أنّ القوم إذا تحالفوا ضرب كلّ واحد منهم يمينه على يمين صاحبه. و قيل:

هو مأخوذ من اليمين بمعنى القوّة كما في قوله سبحانه: وَ السَّمٰاوٰاتُ مَطْوِيّٰاتٌ بِيَمِينِهِ [1]، لأنّ الشخص به يتقوّى على فعل ما يحلف على فعله، و ترك ما يحلف على تركه. [2]

و أمّا اصطلاحا فهو الحلف باللّه أو أسمائه الخاصّة على فعل شي‌ء في المستقبل أو تركه كذلك، كما تقول: و اللّه لأفعلنّ أو و اللّه لا أفعله، و لا يشترط في متعلّقه الرجحان، بل يكفي كونه مباحا في مقابل كونه مكروها أو حراما، فخرج عن موضع البحث أمران:

1. الحلف باللّه أو أسمائه الخاصّة لإثبات نفي شي‌ء، سواء كان فعل المتكلّم أو غيره في الماضي أو إثباته كذلك.

2. الحلف في المحاكم على إبطال دعوى المدّعي.

و هذان الأمران خارجان عن محطّ البحث، و بذلك يظهر الخلل في تعريف الموسوعة الكويتية بالنحو التالي: اليمين اصطلاحا تحقيق أمر غير ثابت، ماضيا‌


[1]. الزمر: 67.

[2]. مجمع البيان: 1/ 496.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست