نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 539
..........
و السنّة وردا بلسانهم، و النقل خلاف الأصل، و كأنّه لأجل ذلك يقول صاحب القاموس: النذر ما كان وعدا على شرط: «فعليّ إن شفى اللّه مريضي كذا»، و [أمّا] «عليّ أن أتصدّق بدينار»، فليس بنذر.
اليمين لغة و اصطلاحا اليمين لغة: هي الجارحة، و المراد به في المقام هو الحلف، و وجه استعمالها فيه هو أنّ القوم إذا تحالفوا ضرب كلّ واحد منهم يمينه على يمين صاحبه. و قيل:
هو مأخوذ من اليمين بمعنى القوّة كما في قوله سبحانه: وَ السَّمٰاوٰاتُ مَطْوِيّٰاتٌ بِيَمِينِهِ[1]، لأنّ الشخص به يتقوّى على فعل ما يحلف على فعله، و ترك ما يحلف على تركه. [2]
و أمّا اصطلاحا فهو الحلف باللّه أو أسمائه الخاصّة على فعل شيء في المستقبل أو تركه كذلك، كما تقول: و اللّه لأفعلنّ أو و اللّه لا أفعله، و لا يشترط في متعلّقه الرجحان، بل يكفي كونه مباحا في مقابل كونه مكروها أو حراما، فخرج عن موضع البحث أمران:
1. الحلف باللّه أو أسمائه الخاصّة لإثبات نفي شيء، سواء كان فعل المتكلّم أو غيره في الماضي أو إثباته كذلك.
2. الحلف في المحاكم على إبطال دعوى المدّعي.
و هذان الأمران خارجان عن محطّ البحث، و بذلك يظهر الخلل في تعريف الموسوعة الكويتية بالنحو التالي: اليمين اصطلاحا تحقيق أمر غير ثابت، ماضيا