نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 351
[الفرع الثامن: إذا ارتفع العذر و النائب في أثناء الطريق]
بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام، و دعوى أنّ جواز النيابة ما دامي كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع، و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصا إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك. (1)*
انفسخت النيابة فيما قطع به الأصحاب، و لو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام و التحلّل، و على الأوّل فإن استمر الشفاء حجّ ثانيا، و إن عاد المرض قبل التمكّن فالأقرب الإجزاء. [1]
و يمكن أن يقال: انّ مقتضى إطلاق أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2] هو لزوم الوفاء بعقد الإجارة و النيابة مطلقا، سواء أحصل البرء و عدمه. و صحّة العقد، تلازم صحّة الحجّ الملازم لوجوب الإتمام و الإجزاء.
مضافا إلى ما ذكرناه من أنّ ظاهر الرواية، انّ الوظيفة- و الحال هذه- انتقلت إلى الاستنابة، و قد عمل بالوظيفة و قد فرغ ممّا عليه من التكليف، و إيجاب الحجّ عليه ثانيا يحتاج إلى الدليل، و منه يظهر حال الفرع الآتي.
(1)* الفرع الثامن: إذا ارتفع العذر و النائب في أثناء الطريق وجهه ما عرفت من انتقال الوظيفة إلى الاستنابة، و قد قام بها، و ما ربما يقال بعدم الإجزاء مستدلّا بأنّ الاجارة محكومة بالفساد، لأنّها وقعت على عمل غير مشروع لتعلّقها بعمل الحيّ الذي يطيق الحجّ و لا يجوز الاستئجار عليه، فيجب